خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

51

كلمات المحققين

عن أبي عبد اللّه وأبى الحسن عليهما السّلام وعن الرجال له كتاب يرويه جماعة ولم يحك عن أحد غميزة فيه أصلا وكذلك الشيخ في الفهرست وأيضا رواية ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عنه وروايتهما كتابه على ما في الفهرست وغيره من اعدل شاهد على حسن حاله فلذلك الحسن بن داود أورده في قسم الممدوحين وقال ق م كش وروى عن الرجال ممدوح ولكن الشيخ في كتاب الرجال في أصحاب أبى عبد اللّه الصّادق عليه السّلام اقتصر على مجرّد ذكره في أصحاب أبى الحسن الكاظم عليه السّلام ذكره وقال أصله كوفي واقفي له كتاب روى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ونظرا إلى ذلك ادخله العلّامة في الخلاصة في قسم المجروحين والذي يستبين ان الرجل ممدوح ووقفه غير واضح فالطريق حسن - مسألة : [ إذا ملك الرجل جارية فوطئها ابنه النسبي أو الرضاعي حرمت على الأب مؤبدا حتى بعد العتق ] مسئلة إذا ملك الرّجل جارية فوطها ابنه من النسب أو من الرضاعة من قبل ان يطؤها هو حرم على الأب المالك وطئها مؤبدا ولا يحل له ان يتزوّجها من بعد العتق ابدا فاما ان وطئها بعد وطى الأب نسبا أو رضاعا فلا يحرم بذلك على الأب وطئها ما دامت في ملكه ولا التزوج بها بعد خروجها عن ملكه ذهب اليه الشيخ في النهاية وبه قال أبو علي بن الجنيد والقاضي عبد العزيز بن البراج وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره فقيه وان زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية أبيه أو بجارية ابنه فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا تحرم الجارية على سيدها وانما يحرم ذلك إذا كان منه بالجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية ابدا لأبيه ولا لابنه وقال ابن إدريس لا فرق بين ان يطئها الرجل جارية الأب قبل وطى الأب أو بعده في عدم التحريم وتوقف العلامة هناك في المختلف احتج الشيخ برواية عمّار السّابقة وإذا ثبت التحريم بذلك في حق الابن لعدم قائل بالفرق فان في المختلف ورواية الشيخ ضعيفة السّند لكن يعضدها ما تقدم من الروايات الدالة على التحريم لو زنا الابن بامرأة الجدّا والأب والملك وان أثمر الإباحة لكن يظهر اثره بالوطي إذ قد يملك من لا يباح له وطؤها قلت وإذا كان مجرد الملك غير مؤثر في جعل المملوكة بمنزلة الحليلة الموطوئة أو المعقودة فالتوقف في التحريم لا مساغ له مع نهوض النصوص المتضافرة على أن الزّنا السابق ينشر حرمة المصاهرة نعم الفجور الطاري لا يفسد